فصل: باب لا يجتمع المتلاعنان أبدًا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **


 باب من حرم زوجته أو أمته

1 - عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد لكم في رسول اللّه أسوة حسنة‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏أنه أتاه رجل فقال‏:‏ إني جعلت امرأتي علي حراماً فقال‏:‏ كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك}‏ أغلظ الكفارة عتق رقبة‏)‏ رواه النسائي‏.‏

2 - وعن ثابت عن أنس‏:‏ ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه فأنزل اللّه عز وجل ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك‏}‏ إلى آخر الآية‏)‏‏.‏

رواه النسائي‏.‏

الرواية الثانية من حديث ابن عباس أخرجها ابن مردويه من طريق سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عنه‏.‏ وحديث أنس قال الحافظ‏:‏ سنده صحيح وهو أصح طرق سبب نزول الآية وله شاهد مرسل عند الطبراني بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي المشهور قال‏:‏ أصاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أم إبراهيم ولده في بيت بعض نسائه فقالت‏:‏ يا رسول اللّه في بيتي وعلى فراشي فجعلها عليه حراماً فقالت‏:‏ يا رسول اللّه كيف تحرم على نفسك الحلال فحلف لها باللّه لا يصيبها فنزلت ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك‏}‏‏.‏

- وفي الباب - عن عائشة عند الترمذي وابن ماجه بسند رجاله ثقات قالت‏:‏ آلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وحرم فجعل الحرام حلالاً وجعل في اليمين كفارة وقد تقدم في كتاب الإيلاء‏.‏

وعن ابن عباس غير حديث الباب عند البيهقي بسند صحيح عن يوسف بن ماهك أن أعرابياً أتىابن عباس فقال‏:‏ إني جعلت امرأتي حراماً قال‏:‏ ليست عليك بحرام قال‏:‏ أرأيت قول اللّه تعالى ‏{‏كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه‏}‏ الآية‏.‏ فقال ابن عباس‏:‏ إن إسرائيل كان به عرق الإنسي فجعل على نفسه إن شفاه اللّه أن لا يأكل العروق من كل شيء وليست بحرام يعني على هذه الأمة‏.‏

وقد اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئاً فإن كان الزوجة فقد اختلف فيه أيضاً على أقوال بلغها القرطبي المفسر إلى ثمانية عشر قولاً‏.‏ قال الحافظ‏:‏ وزاد غيره عليها وفي مذهب مالك فيها تفاصيل يطول استيفاؤها قال القرطبي‏:‏ قال بعض علمائنا سبب الاختلاف أنه لم يقع في القرآن صريحاً ولا في السنة نص ظاهر صحيح يعتمد عليه في حكم هذه المسألة فتجاذبها العلماء فمن تمسك بالبراءة قال لا يلزمه شيء ومن قال إنها يمين أخذ بظاهر قوله تعالى ‏{‏قد فرض اللّه لكم تحلة أيمانكم‏}‏ بعد قوله ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك‏}‏ ومن قال تجب الكفارة وليست بيمين بناء على أن معناه معنى اليمين فوقعت الكفارة على المعنى ومن قال يقع به طلقة رجعية حمل اللفظ على أقل وجوهه الظاهرة وأقل ما تحرم به المرأة طلقة ما لم يرتجعها ومن قال بائنة فلاستمرار التحريم بها ما لم يجدد العقد ومن قال ثلاثاً حمل اللفظ على منتهى وجوهه ومن قال ظهار نظر إلى معنى التحريم وقطع النظر عن الطلاق فانحصر الأمر عنده في الظهار انتهى‏.‏ ومن المطولين للبحث في هذه المسألة الحافظ ابن القيم فإنه تكلم عليها في الهدى كلاماً طويلاً وذكر ثلاثة عشر مذهباً أصولاً تفرعت إلى عشرين مذهباً وذكر في كتابه المعروف بأعلام الموقعين خمسة عشر مذهباً وسنذكر ذلك على طريق الاختصار ونزيد عليه فوائد‏:‏

المذهب الأول‏:‏ إن قول القائل لامرأته أنت علي حرام لغو وباطل لا يترتب عليه شيء وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس وبه قال مسروق وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء والشعبي وداود وجميع أهل الظاهر وأكثر أصحاب الحديث وهو أحد قولي المالكية واختار أصبغ بن الفرج منهم واستدلوا بقوله تعالى ‏{‏ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام‏}‏ وبقوله تعالى ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك‏}‏ وسبب نزول هذه الآية ما تقدم وبالحديث الصحيح وهو قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏ وقد تقدم في كتاب الصلاة‏.‏

القول الثاني‏:‏ إنها ثلاث تطليقاتوهو قول أمير المؤمنين علي رضي اللّه عنه وزيد بن ثابت وابن عمر والحسن البصري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وحكاه في البحر عن أبي هريرة واعترض ابن القيم الرواية عن زيد بن ثابت وابن عمر وقال الثابت عنهما ما رواه ابن حزم أنهما قالا عليه كفارة يمين ولم يصح عنهما خلاف ذلك‏.‏ وروى ابن حزم عن علي عليه السلام الوقف في ذلك‏.‏ وعن الحسن أنه قال إنه يمين واحتج أهل هذا القول بأنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراماً‏.‏

الثالث‏:‏ إنها بهذا القول حرام عليه قال ابن حزم وابن القيم في أعلام الموقعين‏:‏ صح عن أبي هريرة والحسن وخلاس بن عمرو وجابر بن زيد وقتادة قال‏:‏ لم يذكر هؤلاء طلاقاً بل أسروه باجتنابها فقط قال وصح أيضاً عن علي عليه السلام فإما أن يكون عنه روايتان أو يكون أراد تحريم الثلاث وحجة هذا القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم ولم يتعرض لعدد الطلاق فحرمت عليه بمقتضى تحريمه‏.‏

الرابع‏:‏ الوقف فيها قال ابن القيم‏:‏ صح ذلك عن علي عليه السلام وهو قول الشعبي وحجة هذا القول أن التحريم ليس بطلاق والزوج لا يملك تحريم الحلال إنما يملك السبب الذي تحرم به وهو الطلاق وهذا ليس بصريح في الطلاق ولا هو مما له عرف الشرع في تحريم الزوجة فاشتبه الأمر فيه‏.‏

الخامس‏:‏ إن نوى به الطلاق فهو طلاق وإن لم ينوه كان يميناً وهو قول طاوس والزهري والشافعي ورواية عن الحسن وحكاه أيضاً في الفتح عن النخعي وإسحاق وابن مسعود وابن عمر وحجة هذا القول أنه كناية في الطلاق فإن نواه كان طلاقاً وإن لم ينوه كان يميناً لقوله تعالى ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك‏}‏ إلى قوله ‏{‏تحلة أيمانكم‏}‏‏.‏

السادس‏:‏ إنه إن نوى الثلاث فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى يميناً فهو يمين وإن لم ينو شيئاً فهو كذبة لا شيء فيها قاله سفيان وحكاه النخعي عن أصحابه وحجة هذا القول أن اللفظ محتمل لما نواه من ذلك فتتبع نيته‏.‏

السابع‏:‏ مثل هذا إلا أنه إذا لم ينو شيئاً فهو يمين يكفرها وهو قول الأوزاعي وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالى ‏{‏قد فرض اللّه لكم تحلة أيمانكم‏}‏ فإذا نوى به الطلاق لم يكن يميناً فإذا أطلق ولم ينو شيئاً كان يميناً‏.‏

الثامن‏:‏ مثل هذا أيضاً إلا أنه إن لم ينو شيئاً فواحدة بائناً إعمالاً للفظ التحريم هكذا في أعلام الموقعين ولم يحكه عن أحد وقد حكاه ابن حزم عن إبراهيم النخعي‏.‏

التاسع‏:‏ إن فيه كفارة ظهار قال ابن القيم‏:‏ صح عن ابن عباس وأبي قلابةوسعيد بن جبير ووهب بن منبه وعثمان البتي وهو إحدى الروايات عن أحمد‏.‏ وحجة هذا القول أن اللّه تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهاراً فالتصريح منه بالتحريم أولى‏.‏ قال ابن القيم‏:‏ وهذا أقيس الأقوال ويؤيده أن اللّه تعالى لم يجعل للمكلف التحليل والتحريم وإنما ذلك إليه تعالى وإنما جعل له مباشرة الأقوال والأفعال التي يترتب عليها التحريم فإذا قال أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام فقد قال المنكر من القول والزور وكذب على اللّه تعالى فإنه لم يجعلها عليه كظهر أمه ولا جعلها عليه حراماً فقد أوجب بهذا القول المنكر والزور أغلظ الكفارتين وهي كفارة الظهار‏.‏

العاشر‏:‏ إنها تطليقة واحدة وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب وقول حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث بل يصدق بأقله والواحدة متيقنة فحمل اللفظ عليها‏.‏

الحادي عشر‏:‏ إنه ينوي ما أراد من ذلك في إرادة أهل الطلاق وعدده وإن نوى تحريماً بغير طلاق فيمين مكفرة‏.‏ قال ابن القيم‏:‏ وهو قول الشافعي وحجة هذا القول أن اللفظ صالح لذلك كله فلا يتعين واحدة منها إلا بالنية وقد تقدم أن مذهب الشافعي هو القول الخامس وهو الذي حكاه عنه في فتح الباري بل حكاه عنه ابن القيم نفسه‏.‏

الثاني عشر‏:‏ إنه ينوي أيضاً ما شاء من عدد الطلاق إلا أنه إذا نوى واحدة كانت بائنة وإن لم ينو شيئاً فإيلاء وإن نوى الكذب فليس بشيء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه هكذا قال ابن القيم‏.‏ وفي الفتح عن الحنفية أنه إذا نوى اثنتين فهي واحدة بائنة وإن لم ينو طلاقاً فهو يمين ويصير مولياً وفي رواية عن أبي حنيفة أنه إذا نوى الكذب دين ولم يقبل في الحكم ولا يكون مظاهراً عنده نواه أو لم ينوه ولو صرح به فقال أعني به الظهار لم يكن مظاهراً وحجة هذا القول احتمال اللفظ‏.‏

الثالث عشر‏:‏ إنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال قال ابن القيم‏:‏ صح ذلك عن أبي بكر وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبد اللّه بن عمر وعكرمة وعطاء وقتادة والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وسعيد بن جبير ونافع والأوزاعي وأبي ثور وخلق سواهم وحجة هذا القول ظاهر القرآن فإن اللّه ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال فلا بد أن يتناوله يقيناً‏.‏

الرابع عشر‏:‏ إنه يمين مغلظة يتعين بها عتق رقبة قال ابن القيم‏:‏صح أيضاً عن ابن عباس وأبي بكر وعمر وابن مسعود وجماعة من التابعين وحجة هذا القول إنه لما كان يميناً مغلظة غلظت كفارتها‏.‏

الخامس عشر‏:‏ إنه طلاق ثم إنها إن كانت غير مدخول بها فهو ما نواه من الواحدة فما فوقها وإن كانت مدخولاً بها فهو ثلاث وإن نوى أقل منها وهو إحدى الروايتين عن مالك ورواه في نهاية المجتهد عن علي وزيد بن ثابت وحجة هذا القول أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن يترتب عليه حكمه وغير المدخول بها تحرم بواحدة والمدخول بها لا تحرم إلا بالثلاث‏.‏

واعلم أنه قد رجح المذهب الأول من هذه المذاهب جماعة من العلماء المتأخرين وهذا المذهب هو الراجح عندي إذا أراد تحريم العين وأما إذا أراد به الطلاق فليس في الأدلة ما يدل على امتناع وقوعه به أما قوله تعالى ‏{‏ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام‏}‏ وكذلك قوله تعالى ‏{‏يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك‏}‏ فنحن نقول بموجب ذلك فمن أراد تحريم عين زوجته لم تحرم وأما من أراد طلاقها بذلك اللفظ فليس في الأدلة ما يدل على اختصاص الطلاق بألفاظ مخصوصة وعدم جوازه بما سواها وليس في قوله تعالى ‏{‏فإن طلقها فلا تحل له من بعد‏}‏ ما يقضي بانحصار الفرقة في لفظ الطلاق وقد ورد الأذن بما عداه من ألفاظ الفرقة كقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم لابنة الجون‏:‏ ‏(‏إلحقي بأهلك‏)‏ قال ابن القيم‏:‏ وقد أوقع الصحابة الطلاق بأنت حرام وأمرك بيدك واختاري ووهبتك لأهلك وأنت خلية وقد خلوت مني وأنت برية وقد أبرأتك وأنت مبرأة وحبلك على غاربك انتهى‏.‏ وأيضاً قال اللّه تعالى ‏{‏فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان‏}‏ وظاهره أنه لو قال سرحتك لكفى في إفادة معنى الطلاق وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز التجوز لعلاقة مع قرينة في جميع الألفاظ إلا ما خص فما الدليل على امتناعه في باب الطلاق وأما إذا حرم الرجل على نفسه شيئاً غير زوجته كالطعام والشراب فظاهر الأدلة أنه لا يحرم عليه شيء من ذلك لأن اللّه لم يجعل إليه تحريماً ولا تحليلاً فيكون التحريم الواقع منه لغواً وقد ذهب إلى مثل هذا الشافعي وروي عن أحمد أن عليه كفارة يمين‏.‏

 كتاب اللعان

1 - عن نافع عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن رجلاً لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة‏)‏‏.‏

رواه الجماعة‏.‏

2 - وعن سعيد بن جبير‏:‏ ‏(‏أنه قال لعبد اللّه بن عمر‏:‏ يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما قال‏:‏ سبحان اللّه إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال‏:‏ يا رسول اللّه أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك قال‏:‏ فسكت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال‏:‏ إن الذي سألتك عنه ابتليت به فأنزل اللّه عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور ‏{‏والذين يرمون أزواجهم ولم يكن شهداء‏}‏ فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال‏:‏ لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت‏:‏ لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما‏)‏‏.‏

2 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏فرق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بين أخوي عجلان وقال‏:‏ اللّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ثلاثاً‏)‏‏.‏

متفق عليهما‏.‏

3 - وعن سهل بن سعد‏:‏ ‏(‏أن عويمر العجلاني أتى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ يا رسول اللّه أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل‏:‏ فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فلما فرغ قال عويمر‏:‏ كذبت عليها يا رسول اللّه إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ابن شهاب‏:‏ فكانت سنة المتلاعنين‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏

وفي رواية متفق عليها‏:‏ ‏(‏فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ذاكم التفريق بين كل متلاعنين‏)‏ وفي لفظ لأحمد ومسلم‏:‏ ‏(‏وكان فراقه إياها سنة في المتلاعنين‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لاعن امرأته‏)‏ قال في الفتح‏:‏ اللعان مأخوذ من اللعن لأن الملاعن يقول في الخامسة لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدئ به في الآية وهو أيضاً يبدأ به وقيل سمي لعاناً لأن اللعن الطرد والإبعاد وهو مشترك بينهما وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها ثم قال‏:‏ وأجمعوا على أن اللعان مشروع وعلى أنه لا يجوز مع عدم التحقق واختلف في وجوبه على الزوج وظاهر أحاديث الباب أن اللعان إنما يشرع بين الزوجين وكذلك قوله تعالى ‏{‏والذين يرمون أزواجهم‏}‏ الآية فلو قال أجنبي لأجنبية يا زانية وجب عليه حد القذف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ففرق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بينهما‏)‏ استدل به من قال إن الفرقة بين المتلاعنين لا تقع بنفس اللعان حتى يوقعها الحاكم وأجاب من قال إن الفرقة تقع بنفس اللعان إن ذلك بيان حكم لا إيقاع فرقة واحتجوا بما وقع منه صلى اللّه عليه وآله وسلم في رواية بلفظ‏:‏ ‏(‏لا سبيل لك عليها‏)‏ وتعقب بأن الذي وقع جواب لسؤال الرجل عن ماله الذي أخذته منه وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ وهو نكرة في سياق النفي فيشمل المال والبدن ويقتضي نفي تسلطه عليها بوجه من الوجوه ووقع في حديث لأبي داود عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏وقضى أن ليس عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها‏)‏ وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان وسيأتي تمام الكلام في الفرقة في الباب الذي بعد هذا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وألحق الولد بالمرأة‏)‏ قال الدارقطني‏:‏ تفرد مالك بهذه الزيادة وقال ابن عبد البر‏:‏ ذكروا أن مالكاً تفرد بهذه اللفظة وقد جاءت من أوجه أخر وقد جاءت في حديث سهل بن سعد عند أبي داود بلفظ‏:‏ ‏(‏فكان الولد ينسب إلى أمه‏)‏ ومن رواية أخرى‏:‏ ‏(‏وكان الولد يدعى إلى أمه‏)‏ ومعنى قوله ألحق الولد بأمه أي صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما وأما الأم فترث منه ما فرض اللّه لها‏.‏

وقد وقع في رواية من حديث سهل بن سعد بلفظ‏:‏ ‏(‏وكان ابنها يدعى لأمه‏)‏ ثم جرت السنة في ميراثهما أنها ترثه ويرث منها ما فرض اللّه لهما وقيل معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أباً وأماً فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه وهو قول ابن مسعود ووائلة وطائفة ورواية عن أحمد وروي أيضاً عن ابن القاسم وقيل إن عصبة أمه تصير عصبة له وهو قول علي وابن عمر وهو المشهور عن أحمد وبه قالت الهادوية وقيل ترثه أمه وأخته منها بالفرض والرد وهو قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد قال‏:‏ فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه واستدل بحديث ابن عمر المذكور على مشروعية اللعان لنفي الولد‏.‏ وعن أحمد ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان‏.‏

قال الحافظ‏:‏ وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه وإنما يؤثر اللعان دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة‏.‏

وقال الشافعي‏:‏ إن نفى الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر وحتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة واستدل به أيضاً على أنه لا يشترط في نفي الولد التصريح بأنها ولدته من زنا ولا بأنه استبرأها بحيضة وعن المالكية يشترط ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أرأيت لو وجد أحدنا‏)‏ أي أخبرني عن حكم من وقع له ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على فاحشة‏)‏ اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلاً وتحقق وجود الفاحشة منهما فقتله هل يقتل به أم لا فمنع الجمهور الإقدام وقالوا يقتص منه إلا أن يأتي ببينة الزنا أو يعترف المقتول بذلك بشرط أن يكون محصناً وقيل بل يقتل به لأنه ليس له أن يقيم الحد بغير أذن الإمام وقال بعض السلف لا يقتل أصلاً ويعذر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنه قتله بسبب ذلك ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكية لكن زاد أن يكون المقتول قد أحصن وعند الهادوية أنه يجوز للرجل أن يقتل من وجده مع زوجته وأمته وولده حال الفعل وأما بعده فيقاد به إن كان بكرًا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ووعظه وذكره‏)‏ فيه دليل على أنه يشرع للإمام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيراً لهما منه وتخويفاً لهما من الوقوع في المعصية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فبدأ بالرجل‏)‏ فيه دليل على أنه يبدأ الإمام في اللعان بالرجل وقد حكى الإمام المهدي في البحر الإجماع على أن السنة تقديم الزوج واختلف في الوجوب فذهب الشافعي ومن تبعه وأشهب من المالكية ورجحه ابن العربي إلى أنه واجب وهو قول المؤيد باللّه وأبي طالبوأبي العباس والإمام يحيى‏.‏ وذهبت الحنفية ومالك وابن القاسم إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة صح واعتد به واحتجوا بأن اللّه تعالى عطف في القرآن بالواو وهو لا يقتضي الترتيب‏.‏ ‏(‏واحتج الأولون‏)‏ أيضاً بأن اللعان يشرع لدفع الحد عن الرجل ويؤيده قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم لهلال‏:‏ ‏(‏البينة وإلا حد في ظهرك‏)‏ وسيأتي فلو بدأ بالمرأة لكان دفعاً لأمر لم يثبت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بين أخوي بني عجلان‏)‏ بفتح العين المهملة وسكون الجيم وهو ابن حارثة بن ضبيعة من بني بكر ابن عمرو والمراد بقوله أخوي الرجل وامرأته واسم الرجل عويمر كما في الرواية المذكورة واسم المرأة خولة بنت عاصم بن عدي العجلاني قاله ابن منده في كتاب الصحابة وأبو نعيم وحكى القرطبي عن مقاتل بن سليمان أنها خولة بنت قيس وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم المذكور والرجل الذي رمى عويمر امرأته به هو شريك بن سحماء ابن عم عويمر وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه وسيأتي وكان أول رجل لاعن في الإسلام‏.‏

قال النووي في شرح مسلم‏:‏ السبب في نزول آية اللعان قصة عويمر العجلاني واستدل على ذلك بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم له‏:‏ ‏(‏قد أنزل اللّه فيك وفي صاحبتك قرآنًا‏)‏ وقال الجمهور‏:‏ السبب قصة هلال بن أمية لما تقدم من أنه كان أول من لاعن في الإسلام وقد حكى أيضاً الماوردي عن الأكثر من أن قصة هلال أسبق من قصة عويمر‏.‏

وقال الخطيب والنووي وتبعهما الحافظ‏:‏ يحتمل أن يكون هلال سأل أولاً ثم سأل عويمر فنزلت في شأنهما معاً‏.‏

وقال ابن الصباغ في الشامل‏:‏ قصة هلال بن أمية نزلت فيها الآية وأما قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم لعويمر‏:‏ ‏(‏إن اللّه قد أنزل فيك وفي صاحبتك‏)‏ فمعناه ما نزل في قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس واختلف في الوقت الذي وقع فيه اللعان فجزم الطبري وأبو حاتم وابن حبان أنه كان في شهر شعبان سنة تسع وقيل كان في السنة التي توفي فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لما وقع في البخاري عن سهل بن سعد أنه شهد قصة المتلاعنين وهو ابن خمس عشرة سنة وقد ثبت عنه أنه قال توفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة وقيل كانت القصة في سنة عشر ووفاته صلى اللّه عليه وآله وسلم في سنة إحدى عشرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فطلقها ثلاثاً‏)‏ وفي رواية أنه قال‏:‏ ‏(‏فهي الطلاق فهي الطلاق فهي الطلاق‏)‏وقد استدل بذلك من قال إن الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل كما تقدم نقله عن عثمان البتي‏.‏

وأجيب بما في حديث سهل نفسه من تفريقه صلى اللّه عليه وآله وسلم بينهما‏.‏ وبما في حديث ابن عمر كما ذكر ذلك المصنف فإن ظاهرهما أن الفرقة وقعت بتفريق النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وإنما طلقها عويمر لظنه أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فقال هي طالق ثلاثاً فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ لا سبيل لك عليها أي لا ملك لك عليها فلا يقع طلاقك‏.‏

قال الحافظ‏:‏ وقد توهم أن قوله لا سبيل لك عليها وقع منه صلى اللّه عليه وآله وسلم عقب قول الملاعن هي طالق‏.‏ وإنه موجود في كذلك في حديث سهل‏.‏ وإنما وقع في حديث ابن عمر عقب قوله اللّه يعلم أن أحدكم كاذب لا سبيل لك عليها انتهى‏.‏ وقد قدمنا في باب ما جاء في طلاق البتة الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث على أن الطلاق المتتابع يقع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فكانت سنة المتلاعنين‏)‏ زاد أبو داود عن القعنبي عن مالك فكانت تلك وهي إشارة إلى الفرقة وفي الرواية الأخرى المذكورة ذاكم التفريق بين كل متلاعنين وقال مسلم‏:‏ إن قوله وكان فراقه إياها سنة بين المتلاعنين مدرج‏.‏ وكذا ذكر الدارقطني في غريب مالك اختلاف الرواة على ابن شهاب ثم على مالك في تعيين من قال فكان فراقهما سنة هل هو من قول سهل أو من قول ابن شهاب‏.‏ وذكر ذلك الشافعي وأشار إلى نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل‏.‏ ويؤيد ذلك ما وقع في رواية لأبي داود عن سهل قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأنفذه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وكان ما صنع عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم سنة وسيأتي قريباً‏.‏

وفي نسخة الصغاني قال أبو عبد اللّه قوله ذلك تفريق بين المتلاعنين من قول الزهري وليس من الحديث‏.‏

 باب لا يجتمع المتلاعنان أبدًا

1 - عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم للمتلاعنين‏:‏ حسابكما على اللّه أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال‏:‏ يا رسول اللّه مالي قال‏:‏ لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها‏)‏‏.‏

متفق عليه وهوحجة في أن كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر‏.‏

2 - وعن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال‏:‏ ‏(‏فطلقها ثلاث تطليقات فأنفذه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وكان ما صنع عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم سنة قال سهل‏:‏ حضرت هذا عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا‏)‏‏.‏

رواه أبو داود‏.‏

3 - وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين‏:‏ ‏(‏ففرق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بينهما وقال‏:‏ لا يجتمعان أبداً‏)‏‏.‏

4 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداُ‏)‏‏.‏

5 - وعن علي قال‏:‏ ‏(‏مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبداً‏)‏‏.‏

6 - وعن علي وابن مسعود قالا‏:‏ ‏(‏مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان‏)‏‏.‏

رواهن الدارقطني‏.‏

حديث سهل بن سعد الأول سكت عنه أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح‏.‏ وحديثه الثاني في إسناده عياض بن عبد اللّه قال في التقريب‏:‏ فيه لين ولكنه قد أخرج له مسلم‏.‏ وحديث ابن عباس أخرج نحوه أبو داود في قصة طويلة في إسنادها عباد بن منصور وفيه مقال‏.‏ وحديث علي وابن مسعود أخرجهما أيضاً عبد الرزاق وابن أبي شيبة - وفي الباب - عن عمر نحو حديثهما أخرجه أيضاً عبد الرزاق وابن أبي شيبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أحدكما كاذب‏)‏ قال عياض‏:‏ إنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان فيؤخذ منه عرض التوبة على المذنب بطريق الإجمال وأنه يلزم من كذب التوبة من ذلك‏.‏ وقال الداودي‏:‏ قال ذلك قبل اللعان تحذيراً لهما منه قال الحافظ‏:‏ والأول أظهر وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا سبيل لك عليها‏)‏ فيه دليل على أن المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها وقد تقدم أن هذه الصيغة تقتضي العموم لأنها نكرة في سياق النفي وأراد بقوله مالي الصداق الذي سلمه إليها يريد أن يرجع به عليها فأجابه صلى اللّه عليه وآله وسلم بأنها قد استحقته بذلك السبب وأوضح لها استحقاقها له بذلك التقسيم على فرض صدقه وعلى فرض كذبه لأنه مع الصدق قد استوفى منها ما يوجب استحقاقها له وعلى فرض كذبه كذلك مع كونه قد ظلمها برميها بما رماها به وهذا مجمع عليه في المدخولة‏.‏

وأما في غيرها فذهب الجمهور إلى أنها تستحق النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول وقال حماد والحكم وأبو الزناد‏:‏ أنها تستحقه جميعه‏.‏

وقالالزهري ومالك‏:‏ لا شيء لها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فطلقها‏)‏ قد تقدم الكلام عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يجتمعان أبداً‏)‏ فيه دليل على تأبيد الفرقة‏.‏ وإليه ذهب الجمهور وروي عن أبي حنيفة ومحمد أن اللعان لا يقتضي التحريم المؤبد لأنه طلاق زوجة مدخولة بغير عوض لم ينو به التثليث فيكون كالرجعي‏.‏ ولكن المروي عن أبي حنيفة أنها إنما تحل له إذا أكذب نفسه لا إذا لم يكذب نفسه فإنه يوافق الجمهور كما ذكره صاحب الهدى عنه‏.‏ وعن محمد وسعيد بن المسيب والأدلة الصحيحة الصريحة قاضية بالتحريم المؤبد وكذلك أقوال الصحابة وهو الذي يقتضيه حكم اللعان ولا يقتضي سواه فإن لعنة اللّه وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة وقد وقع الخلاف هل اللعان فسخ أو طلاق فذهب الجمهور إلى أنه فسخ وذهب أبو حنيفة ورواية عن محمد إلى أنه طلاق‏.‏

 باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه

1 - عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ البينة أو حد في ظهرك فقال‏:‏ يا رسول اللّه إذا رأى أحدنا على امرأته رجل ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال‏:‏ والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن اللّه ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه ‏{‏والذين يرمون أزواجهم‏}‏ فقرأ حتى بلغ ‏{‏إن كان من الصادقين‏}‏ فانصرف النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فأرسل إليهما فجاء هلال فشهد والنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ إن اللّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة وقفوها فقالوا إنها موجبة فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الآليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ لولا ما مضى من كتاب اللّه لكان لي ولها شأن‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏البينة أو حد في ظهرك‏)‏ فيه دليل على أن الزوج إذا قذف امرأته بالزنا وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القاذف وإذا وقع اللعان سقط وهو قول الجمهور‏.‏ وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن اللازم بقذف الزوج إنما هو اللعان فقط ولا يلزمه الحد والحديث وما في معناه حجة عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فنزل جبريل‏)‏ الخ فيه التصريح بأن الآية نزلت في شأن هلال وقد تقدم الخلاف في ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن اللّه يعلم‏)‏ الخ فيه مشروعية تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان كما يدل على ذلك قوله‏:‏ ‏(‏ثم قامت‏)‏ فإن ترتيب القيام على ذلك مشعر بما ذكرنا وقد تقدم الإشارة إلى الخلاف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقفوها‏)‏ أي أشاروا عليها بأن ترجع وأمروها بالوقف عن تمام اللعان حتى ينظروا في أمرها فتلكأت وكادت أن تعترف ولكنها لم ترض بفضيحة قومها فاقتحمت وأقدمت على الأمر المخوف الموجب للعذاب الآجل مخافة من العار لأنه يلزم قومها من إقرارها العار بزناها ولم يردعها عن ذلك العذاب العاجل وهو حد الزنا‏.‏

وفي هذا دليل على أن مجرد التلكيء من أحد الزوجين والتكلم بما يدل على صدق الآخر دلالة ظنية لا يعمل به بل المعتبر هو التصريح من أحدهما بصدق الآخر والاعتراف المحقق بالكذب إن كان الزوج أو الوقوع في المعصية إن كانت المرأة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏انظروها فإن جاءت به‏)‏ الخ فيه دليل على أن المرأة كانت حاملاً وقت اللعان‏.‏ وقد وقع في البخاري التصريح بذلك وسيأتي التصريح به أيضاً في باب ما جاء في اللعان على الحمل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أكحل العينين‏)‏ الأكحل الذي منابت أجفانه سود كأن فيها كحلاً‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سابغ الآليتين‏)‏ بالسين المهملة وبعد الألف باء موحدة ثم غين معجمة أي عظيمهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏خدلج الساقين‏)‏ بفتح الخاء والدال المهملة وتشديد اللام أي ممتلئ الساقين والذراعين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فجاءت به كذلك‏)‏ في رواية للبخاري‏:‏ ‏(‏فجاءت به على الوجه المكروه‏)‏ وفي أخرى له‏:‏ ‏(‏فجاءت به على النعت الذي نعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏ وفي ذلك روايات أخر ستأتي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لولا ما مضى من كتاب اللّه‏)‏ وفي رواية للبخاري‏:‏ ‏(‏من حكم اللّه‏)‏ والمراد أن اللعان يدفع الحد عن المرأة ولولا ذلك لأقام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عليها الحد من أجل ذلك الشبه الظاهر الذي رميت به ويستفاد منه أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحي خاص فإذا نزل الوحيبالحكم في تلك المسألة قطع النظر وعمل بما نزل وأجرى الأمر على الظاهر ولو قامت قرينة تقتضي خلاف الظاهر‏.‏

 باب من قذف زوجته برجل سماه

1 - عن أنس‏:‏ ‏(‏أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخاً لبراء بن مالك لأمه وكان أول رجل لاعن في الإسلام قال‏:‏ فلاعنها فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً قضيء العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أكحل جعد أحمش الساقين فهو لشريك بن سحماء قال‏:‏ فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعد أحمش الساقين‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم والنسائي‏.‏

وفي رواية‏:‏ ‏(‏أن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته فأتى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فأخبره بذلك فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك يردد عليه ذلك مراراً فقال له هلال‏:‏ واللّه يا رسول اللّه إن اللّه عز وجل ليعلم أني لصادق ولينزلن اللّه عليك ما يبرئ ظهري من الحد فبينما هم كذلك إذ نزلت عليه آية اللعان ‏{‏والذين يرمون أزواجهم‏}‏ إلى آخر الآية وذكر الحديث‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏

الرواية الأخرى من هذا الحديث رجالها رجال الصحيح ويشهد لصحتها حديث ابن عباس المتقدم في الباب الذي قبل هذا فإن سياقه وسياق هذا الحديث متقاربان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكان أول رجل لاعن في الإسلام‏)‏ قد تقدم الكلام على هذا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سبطاً‏)‏ بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة بعدها طاء مهملة وهو المسترسل من الشعر وتام الخلق من الرجال‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قضيء العينين‏)‏ بفتح القاف وكسر الضاد المعجمة بعدها همزة على وزن حذر وهو فاسد العينين والأكحل قد تقدم الكلام عليه‏.‏ والجعد بفتح الجيم وسكون المهملة بعدها دال مهملة أيضاً‏.‏ قال في القاموس‏:‏ الجعد من الشعر خلاف السبط أو القصير منه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حمش الساقين‏)‏ بالحاء المهملة ثم معجمة وهو لغة في أحمش‏.‏ قال في القاموس‏:‏ حمش الرجل حمشاً وحمشاً صار دقيق الساقين فهو أحمش الساقين وحمشهما بالفتح وسوق حماش وقد حمشتالساق كضرب وكرم حموشة انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن أول لعان كان في الإسلام‏)‏ قد تقدم الكلام على ذلك وظاهر الحديث أن حد القذف يسقط باللعان ولو كان قذف الزوجة برجل معين‏.‏

 باب في أن اللعان يمين

1 - عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلاً فذكر حديث تلاعنهما إلى أن قال ففرق النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بينهما وقال‏:‏ إن جاءت به أصيهب أربسح حمش الساقين فهو لهلال وإن جاء به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الآليتين فهو للذي رميت به فجاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الآليتين فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ لولا الأيمان لكان لي ولها شأن‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏

الحديث أورده أبو داود مطولاً وفي إسناده عباد بن منصور وقد تكلم فيه غير واحد‏.‏ وقد قيل‏:‏ إنه كان قدرياً داعية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أصيهب‏)‏ تصغير الأصهب وهو من الرجال الأشقر ومن الإبل الذي يخالط بياضه حمرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أريسح‏)‏ تصغير الأرسح بالسين والحاء المهملتين وروي بالصاد المهملة بدلاً من السين ويقال الأرصع بالصاد والعين المهملتين وهو خفيف لحم الفخذين والآليتين‏.‏ وقد تقدم تفسير حمش الساقين والجعد وخدلج الساقين وسابغ الآليتين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أورق‏)‏ هو الأسمر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏جمالياً‏)‏ بضم الجيم وتشديد الميم هو العظيم الخلق كأنه الجمل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لولا الأيمان‏)‏ استدل به من قال إن اللعان يمين وإليه ذهبت العترة والشافعي والجمهور وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والإمام يحيى والشافعي في قول إنه شهادة‏.‏ واحتجوا بقوله تعالى ‏{‏فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه‏}‏ وبقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس السابق في الباب الأول‏:‏ ‏(‏فجاء هلال فشهد ثم قامت فشهدت‏)‏ وقيل‏:‏ إن اللعان شهادة فيها شائبة يمين وقيل بالعكس‏.‏

وقال بعض العلماء‏:‏ ليس بيمين ولا شهادة حكى هذه الثلاثة المذاهب صاحب الفتح وقال‏:‏ الذي تحرر لي إنها من حيث الجزم بنفيالكذب وإثبات الصدق يمين لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفى في ذلك بالظن بل لا بد من وجود علم كل منهما بالأمرين علماً يصح معه أن يشهد‏.‏

 باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به

1 - عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لاعن على الحمل‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

وفي حديث سهل‏:‏ ‏(‏وكانت حاملاً وكان ابنها ينسب إلى أمه‏)‏ وقد ذكرناه‏.‏

وفي حديث ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد‏.‏ قال عكرمة‏:‏ فكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يدعى لأب‏)‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏ وقد أسلفنا في غير حديث أن تلاعنهما قبل الوضع‏.‏

2 - وعن قبيصة بن ذؤيب قال‏:‏ ‏(‏قضى عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به ولدها‏)‏‏.‏

رواه الدارقطني‏.‏

حديث ابن عباس الأول هو بمعناه في الصحيحين من حديثه بلفظ‏:‏ ‏(‏لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملاً ونفى الحمل‏)‏‏.‏ وحديث سهل هو في البخاري كما قدمنا ولم يذكره المصنف فيما سلف صريحاً‏.‏ وحديث ابن عباس الثاني هو من حديثه الطويل الذي ساقه أبو داود وفي إسناده عباد بن منصور كما تقدم وأثر عمر أخرجه أيضاً البيهقي وحسن الحافظ إسناده‏.‏

وقد استدل بأحاديث الباب من قال إنه يصح اللعان قبل الوضع مطلقاً ونفي الحمل‏.‏ وقد حكاه في الهدى عن الجمهور وهو الحق للأدلة المذكورة وذهبت الهادوية وأبو يوسف ومحمد إلى أنه لا يصح قبل الوضع مطلقاً لاحتمال أن يكون الحمل ريحاً‏.‏ ورد بأن هذا احتمال بعيد لأن للحمل قرائن قوية يظن معها وجوده ظناً قوياً وذلك كاف في اللعان كما جاز العمل بها في إثبات عدة الحامل وترك قسمة الميراث ولا يدفع الأمر المظنون بالاحتمال البعيد‏.‏ وذهب أبو حنيفة والمزني وأبو طالب إلى أنه لا يصح اللعان والنفي قبل الوضع إلا مع الشرط لعدم اليقين ورد بأنه مشروط إن لم يتلفظ به‏.‏

وأثر عمر المذكوراستدل به من قال إنه لا يصح نفي الولد بعد الإقرار به وهم العترة وأبو حنيفة وأصحابه ويؤيده أنه لو صح الرجوع بعده لصح عن كل إقرار فلا يتقرر حق من الحقوق والتالي باطل بالإجماع فالمقدم مثله‏.‏